للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فعلى هذا قال أبو الخطاب (١): يقصُّ منه ما انكسر. وقال ابن أبي موسى (٢): إن انكسر ظفره فقصَّه فلا فدية عليه، وبه قال ابن عباس. ولا بدَّ أن يكون الانكسار بغير فعلٍ منه.

وأما الشعر إذا خرج في عينه وآلمه فإنه هو الذي اعتدى عليه. وأما إذا نزل على عينيه شعرُ حاجبه ورأسه ... (٣) فإنه يقصّ منه ما نزل على عينيه.

فصل

ولا بأس أن يحلق المحرم رأس الحلال ويَقْلِم أظفاره، ولا فدية عليه. وليس لحلالٍ ولا حرامٍ أن يحلق رأس محرم أو يقلم أظفاره، فإن فعل ذلك بإذنِ (٤) المحلوق فالفدية عليه دون الحالق، وإن فعل ذلك الحلالُ بالمحرم وهو نائم أو أكرهه عليه، فقرار الفدية على الحالق. وهل تجب على المحرم ثم يرجع بها عليه؟ على وجهين سيأتي ذكرهما.

مسألة (٥): (الثالث: لُبس المَخيط إلا أن لا يجد إزارًا فيلبس سراويلَ، أو لا يجد نعلين فيلبسْ خفينِ، ولا فدية عليه).

في هذا الكلام فصلان:


(١) في «الهداية» (ص ١٧٩).
(٢) في «الإرشاد» (ص ١٦١).
(٣) في النسختين: «خاصة رأسه» وبعدها بياض. ولعل الصواب ما أثبته.
(٤) في المطبوع: «فأذن»، تحريف.
(٥) انظر «المستوعب» (١/ ٤٦١) و «المغني» (٥/ ١١٩، ١٢٠) و «الشرح الكبير» (٨/ ٢٤٥، ٢٤٦) و «الفروع» (٥/ ٤١٩، ٤٢٣).