للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

دون فرعها، فلم تدخل الأذنان في الوجه. فأما البياض بين الأذنين والعِذار، فمن الوجه. قال الأصمعي والمفضَّل بن سلَمة: ما جاوز وتد الأذن من العارض (١)؛ والعارضان من الوجه، ولأنه قبل نبات الشعر كان يجب غسله إجماعا وكذلك بعده؛ ولأن فيه معنى التوجّه والمواجهة [٤٩/ب] والوجاه (٢)، ولأن حكم الموضحة يثبت في عظمه، وهي لا تثبت إلا في رأس أو وجه، وليس من الرأس فيكون من الوجه.

فأما الشعور النابتة في الوجه، فإن كانت تصف البشرة وجب غسلُها، وغسلُ ما تحتها، كما كان يجب قبل نبات الشعر ; لأنه ما دام يظهر فهو ظاهر لا يشقُّ إيصال الماء إليه.

وإن لم تصف البشرة لم يجب إلا غسل ظاهرها فقط، سواء في ذلك شعر الحاجبين والشاربين والعَنْفَقة والعِذار واللحية. هذا هو المنصوص، لأنه يشقُّ إيصال الماء إليها، ولأنه لم ينقل عنه أنه غسل باطن اللحية. قال أحمد، وقد سئل: أيما أعجَبُ إليك: غسل اللحية أو تخليلها؟ فقال: غسلها ليس من السنّة (٣).

وقيل: يجب غسل باطن ما سوى اللحية، وكذلك لحية المرأة وإن كان كثيفًا لأن إيصال الماء لا يشقُّ غالبًا.

والصحيح: الأول، لأن الفرض بعد الستر انتقل إلى الظاهر، ولأن في إيجاب غسل باطنها مشقةً وتطريقًا للوسواس كاللحية.


(١) "المغني" (١/ ١٦٢ - ١٦٣).
(٢) في الأصل والمطبوع: "الوجاهة".
(٣) "المغني" (١/ ١٦٥).