للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والصحيح: الأول، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما من عبد يغسل وجهه كما أمره الله تعالى إلا خرَّت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء" (١)، ولأنه نابت (٢) في المحلِّ المغسول، فتبعه وإن طال، كالظفر إذا خرج عن حدِّ الإصبع.

ولأن اللحية تشارك الوجه في معنى التوجُّه والمواجهة والوُجاه (٣)، بخلاف الذوائب فإنها لا تشارك الرأس في الترؤس والارتفاع، ولذلك كان غسلُ اللحية مشروعًا، ومسحُ الذوائب مكروهًا (٤). وقد ذكر أصحابنا وغيرهم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلًا قد غطَّى لحيته في الصلاة، فقال: "اكشِفْ عن وجهك، فإنَّ اللحية من الوجه" (٥).

وقوله: "من الأذن إلى الأذن" يعني به: من وتد الأذن، وهو (٦) أصلها


(١) من حديث طويل عن عمرو بن عبَسَة السُّلمي في "صحيح مسلم" (٨٣٢).
(٢) في الأصل والمطبوع: "ثابت"، تصحيف.
(٣) يعني التُّجاه. وفي المطبوع: "الوجاهة".
(٤) في الأصل: "مكروه".
(٥) لم أقف عليه، وأورده بهذا اللفظ ابن قدامة في "المغني" (١/ ١٦٤) بصيغة التمريض دون عزو، وله ذكر عند الشافعية في كتبهم أيضًا كما في "الشرح الكبير" للرافعي (١/ ٣٤٠).
قال الحازمي: "هذا الحديث ضعيف، وله إسناد مظلم، ولا يثبت في هذا الباب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء"، نقله ابن الملقن في "البدر المنير" (١/ ٦٦٦).
وأخرج نحوه الديلمي في "مسند الفردوس" من حديث ابن عمر مرفوعًا بإسناد هالك، انظر: "التلخيص الحبير" (١/ ٥٦)، "السلسلة الضعيفة" (٥٧٥٤).
(٦) "وهو" ساقط من المطبوع.