للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومن أصحابنا من فرَّق بين مسألتي المكان والثوب، على ظاهر ما بلغه من النص، بأنه هنا قادر على اجتناب النجاسة وعلى الاستتار، لكن إنما يمكنه كلُّ واحد منهما بتفويت (١) الآخر، فإذا تزاحما قدَّمنا أوكدَهما، ثم أوجبنا القضاءَ لكونه قادرًا على اجتناب النجاسة من بعض الوجوه، بخلاف [ص ١٠٤] المحبوس. وبكلِّ حال فعليه أن يتقي النجاسة ما أمكن.

فإذا كان معه ثوبان نجسان صلَّى في أقلِّهما نجاسة.

وإن كانت النجاسة في طرفِ ثوبٍ كبيرٍ استتر بالطاهر منه، وإن كان حاملًا للنجاسة؛ لأنَّ محذورَ الحمل بدون الملاقاة أقلُّ من محذورهما جميعًا.

وقد تقدَّم حكمُ من لم يجد إلا ثوبَ حرير أو ثوبًا مغصوبًا.

فصل

وأما من لم تمكنه الصلاة إلا في موضع نجس، كالمحبوس فيه إذا لم يكن عنده ما يحتجر به، فإنه يصلِّي فيه بلا خلاف، لأنه لا يقدر على غير ذلك.

وفي الإعادة روايتان. المنصوص منهما: أنه لا إعادة عليه (٢)، وهي الصحيحة. وكذلك كلُّ من عليه نجاسة يعجز عن إزالتها، إمَّا بأن لا يجد لها طهورًا، أو يجده ولا يستطيع إزالتها لكونها على جرح يضره الماء.

فإن قلنا: يعيد على إحدى الروايتين، فلأنها إحدى الطهارتين، ولم يأت


(١) في الأصل ما يشبه «بتقريب» وكذا في المطبوع، وهو تصحيف.
(٢) «المغني» (٢/ ٣١٦).