للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بها ولا ببدل عنها، فأشبهت طهارةَ الحدث. ولأنه قد ترك العبادة لعذر نادر غير متصل، فأشبه صومَ المستحاضة.

والأول أصحُّ، لما تقدَّم، ولأنه شرطٌ عجز عنه، فلم تلزمه الإعادة من أجله كالسترة والقبلة حال المسايفة. هكذا ينبغي أن يكون الكلام إذا حُبِس في المواضع المنهيِّ عن الصلاة فيها كالحُشّ والحمام. والإعادة هنا أضعف، لأنه في هذه الحال ليس بمنهيٍّ عن الصلاة فيها، فأشبه المصلِّي في الثوب الحرير إذا لم يجد غيره.

وإذا أقيمت الجمعة في مكان مغصوب فإنه يصلِّي فيه، ولا يحِلُّ لأحد تركُها. نصَّ عليه (١)، لأنَّ الجمعة لا تُفعَل إلا في مكان واحد، فلو لم يشهدها لأفضى إلى تركها بالكلِّية. ولهذا يصلِّي (٢) خلف كلِّ إمام برًّا كان أو فاجرًا، وكذلك يصلِّي (٣) خلف الإمام وإن كان ثوبه حريرًا أو مغصوبًا لذلك.

ثم إن أمكنه الاقتداء بالإمام في غير المكان المغصوب لم يجُز الدخول إليه، وإلا جاز للضرورة. ولا يتنفَّل فيه، لعدم الضرورة.

وإذا كان الإمام جاهلًا بالغصب، فإنَّ صلاتَه وصلاةَ من لم يعلم بالغصب وصلَّى فيها، وصلاةَ من صلَّى خارجًا عنها= صحيحة، إذا بلغوا العدد المعتبر، لأنَّ قصارى صلاة من صلَّى فيها عالمًا بالغصب أن تكون (٤)


(١) «المغني» (٢/ ٣٠٤).
(٢) في الأصل والمطبوع: «تصلي».
(٣) في المطبوع: «تصلى»، والمثبت من الأصل.
(٤) في الأصل: «يكون».