للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

معدومة. وأمَّا بدون ذلك، ففي وجوب الإعادة روايتان، خرَّجهما أصحابنا على الائتمام فيها بالفاسق.

فأما المحبوس في مكان مغصوب، فينبغي أن لا تجب عليه الإعادة قولًا واحدًا، كمن لا يجد [ص ١٠٥] إلا الثوب الحرير، لأنَّ لبثه فيه ليس بمحرَّم عليه، لأنه لم يدخل باختياره، إلا أن يكون قادرًا على الخروج، بخلاف من لم يجد إلا الثوب المغصوب فإنَّ التحريم ثابت في حقِّه. هذه الطريقة الصحيحة.

ومن أصحابنا من يجعل فيمن لم يجد إلا الثوب الحرير روايتين، كمن لم يجد إلا الثوب النجس. وعلى هذا، فمن لم يمكنه أن يصلِّي إلا في الموضع المغصوب، فيه الروايتان، وأَولى. وكذلك من يُكرَه على الكون بالمكان النجس (١) والمغصوب، بحيث يخاف من الخروج منه ضررًا في نفسه أو ماله، ينبغي أن يكون كالمحبوس في الموضع النجس.

والمحبوسُ في الموضع النجس يجلس في صلاته على قدمَيه، لأنَّ ما سواهما يمكن صونُه عن النجاسة، من غير إخلال بركن؛ لأنَّ إلصاقَ الأليتين بالأرض حالَ القعود ليس بواجب.

وأما السجود، ففيه روايتان:

إحداهما: أنه يومئ إلى الحدِّ الذي لو زاد عليه لاقى النجاسة كالعريان.


(١) في المطبوع: «بأماكن النجس»، والصواب ما أثبت من الأصل.