للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويباح معاونته في الوضوء باستقاء الماء وحملِه وصبِّه عليه. والأفضل أن يلي هو ذلك بنفسه. فأما إن استناب غيره في فعل الوضوء بأن نوى وغسل الغيرُ أعضاءه، فإنه يُكره ويُجزئه، كما لو نوى ووقف تحت ميزاب أو أنبوب (١)، والله أعلم.

مسألة (٢): (ويُسَنُّ السواكُ عند تغيُّر الفم، وعند القيام من النوم، وعند الصلاة؛ لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لولا أن أشُقَّ على أمتي لأمرتُهم بالسواك عند كلِّ صلاة". ويستحبُّ في سائر الأوقات إلا للصائم بعد الزوال).

أما استحبابه في جميع الأوقات، فلما روى أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "السِّواك مَطْهَرةٌ للفم مرضاةٌ للربّ" رواه أحمد (٣).

وعن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "السِّواك مطهرة للفم، مرضاة للربّ" رواه أحمد والنسائي، وذكره البخاري تعليقًا (٤).


(١) في المطبوع: "وأنبوب" خلافًا للأصل.
(٢) "المستوعب" (١/ ٦١ - ٦٢)، "المغني" (١/ ١٣٣ - ١٣٩)، "الشرح الكبير" (١/ ٢٣٩ - ٢٥١)، "الفروع" (١/ ١٤٥ - ١٤٩).
(٣) برقم (٧)، من طريق حماد بن سلمة، عن ابن أبي عتيق، عن أبيه، عن أبي بكر الصديق به.

وخطأه من هذا الوجه أبو زرعة وأبو حاتم والدارقطني، ورأوا صوابه: ابن أبي عتيق، عن أبيه، عن عائشة، انظر: "العلل" للدارقطني (١/ ٢٧٧).
(٤) أحمد (٢٤٢٠٣)، والنسائي (٥)، والبخاري معلقًا مجزومًا به في باب السواك الرطب واليابس للصائم.
وصححه ابن خزيمة (١٣٥)، وابن حبان (١٠٦٧).