للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أحمد وأبو داود وابن ماجه (١).

وعن سلمان أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضّأ، فقلَب جبّةَ صوف كانت عليه، فمسح بها وجهه. رواه ابن ماجه (٢).

ولأن هذا الأثر لم يرد الشرع باستطابته، فأشبه [٦١/ب] غبار القدمين في سبيل الله. وبهذا ينتقض (٣) قياسهم، وأصل قياسهم عكس علّتنا.

وأما نفضُ يده، فكرهه القاضي وأصحابه (٤)، لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إذا توضأتم فلا تنفُضوا أيديكم" (٥). وقال طائفة من أصحابنا: لا يكره كالتنشيف، لحديث ميمونة المتقدِّم.


(١) أحمد (١٥٤٧٦)، وأبو داود (٥١٤٣) مطولًا، وابن ماجه (٤٤٦).
رجال إسناده ثقات، غير أنه قد اختلف في وصله وإرساله، وضعفه جماعة كالنووي في "الخلاصة" (١/ ١٢٤)، ومغلطاي في "الإعلام" (١/ ٥٠١)، ومال ابن الملقن إلى صحة وصله في "البدر المنير" (٢/ ٢٥٥ - ٢٦٠).
(٢) برقم (٤٦٨)، من طريق الوضين بن عطاء، عن محفوظ بن علقمة، عن سلمان الفارسى به.

قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (١/ ٦٧): "هذا إسناد صحيح رجاله ثقات، وفي سماع محفوظ من سلمان نظر"، وانظر: "الإعلام" (١/ ٥٠٢ - ٥٠٦).
(٣) في المطبوع: "ينقض"، والصواب ما أثبتنا من الأصل.
(٤) نقل ذلك في "الإنصاف" (١/ ٣٧٣) من كتابنا. وانظر: "الهداية" (ص ٥٥) و"المستوعب" (١/ ٦٧) و"الشرح الكبير" (١/ ٣٧١).
(٥) أخرجه ابن أبي حاتم في "العلل" (١/ ٥٠٦ - ٥٠٧)، وابن حبان في "المجروحين" (١/ ٢٠٣) من طريق البختري، عن أبيه، عن أبي هريرة به.
قال أبو حاتم: "هذا حديث منكر، والبختري ضعيف الحديث، وأبوه مجهول".