للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فأما إن كان بعض أهلها قد سافر إلى أبعدَ من الميقات، ثم مرَّ على الميقات مريدًا للحج أو لمكة ....

وإن سافر إلى أبعد مَنْ مسكنُه دون الميقات، وبدا له سفر الحج من هناك بحيث يمرُّ على أهله مرورَ مسافرٍ للحج (١) ....

فأما إن عرض له هناك أنه إذا جاء أهله سافر للحج (٢) ....

الفصل الثاني

في أهل مكة، وهم ثلاثة أقسام: مستوطن بها، سواء كان في الأصل مكيًّا أو لم يكن، ومقيم بها (٣) غير مستوطن كالمجاورين ونحوهم، ومسافر.

فأما أهل مكة فإنهم يحرمون بالحج (٤) من مكة، كما في الحديث: «حتى أهل مكة يهلّون منها». والمستحب أن يحرموا ... (٥).

قال أحمد والخرقي (٦): أهل (٧) مكة يُهِلُّون من مكة.

فإن أحرم المكي خارج مكة من الحرم الذي يلي عرفة مثل الأبطح ومنى ومزدلفة، فهل يُجزئه؟ على وجهين ذكرهما القاضي.

فعلى المشهور إذا أحرم من الحلّ جاز في إحدى الروايتين، ولا دم


(١) «للحج» ليست في س.
(٢) «فأما ... للحج» ليست في ق.
(٣) بعدها في المطبوع: «سواء»، وهي مقحمة لا توجد في النسختين.
(٤) ق: «بالبيت».
(٥) بياض في النسختين.
(٦) كما في «مختصره» بشرحه «المغني» (٥/ ٥٩).
(٧) في المطبوع: «في أهل».