للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل (١)

وإذا أبطل اعتكافًا لزمه قضاؤه، فهل عليه كفارة؟ على روايتين:

إحداهما: لا كفارة عليه.

قال في رواية أبي داود (٢): إذا جامع المعتكف، فلا كفارة عليه.

لأنه لا نصّ في وجوب الكفّارة ولا إجماع ولا قياس صحيح. لأنها إن قيست على الصيام، فالصوم لا تجب الكفارة بالوطء فيه إلا في (٣) نهار رمضان خاصة، ولهذا تجب على مَنْ وجب عليه الإمساك وإن لم يكن صائمًا، فكانت الكفارةُ لحُرْمة الزمان لا لحُرْمة جنس الصوم.

وإن قيست على الحجّ، فالحجُّ يلزمُ جِنْسُه بالشروع، ثم الكفارة الواجبة فيه ليست من جنس كفارة الحج.

وأيضًا فالحجُّ والصيام عبادتان عظيمتان، يجب جنسهما بالشروع (٤)، ويدخل المال في جُبْرانهما، بخلاف الاعتكاف.

ثم ليس إلحاقه بالحجِّ والصيام بأولى من إلحاقه بالطواف والصلاة والطهارة، فإنه لو نذر أن يبقى يومًا متطهِّرًا ثم أفسد طهارته، لم تجب عليه كفارة ... (٥)


(١) ينظر «المغني»: (٤/ ٤٧٦)، و «الفروع»: (٥/ ١٨٣ - ١٨٦).
(٢) «المسائل» (ص ١٣٨).
(٣) «في» سقطت من ق.
(٤) ق والمطبوع: «بالشرع»، وقد سبقت على الصواب قبل صفحة.
(٥) بياض في النسختين.