للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الفصل الثالث (١)

أنه لا ركن إلا الوقوف بعرفة، والطواف طواف الزيارة. وقد اختلفت عبارة أصحابنا في ذلك.

وأصل ذلك: أن السعي بين الصفا والمروة هل هو ركن؟ فيه روايتان (٢)، فإن قلنا: ليس بركن فمن أصحابنا من يقول: هما ركنان، كما ذكره الشيخ.

قال أبو الحسن التميمي (٣): فرض الحج فرضان لا ثالث لهما، روى ذلك عن أحمد: المرُّوذي وإسحاق بن إبراهيم [والبغوي] (٤) وغيرهم، ونقل عنه ابناه وأبو الحارث والفضل بن زياد أنه قال فيمن وقف بعرفة وزار البيت يوم النحر وانصرف ولم يعمل غير ذلك: فحجتُه صحيحة وعليه دم. قال: وبهذا أقول.

وهذا قول أبي بكر عبد العزيز.

قال حرب: قيل لأحمد: رجل حجَّ فوقف بعرفة، ثم زار البيت يوم النحر، فمضى على وجهه، ولم ينصرف إلى منى، ولم يَرْمِ الجمار؟ قال: عليه دم.

وقال ... (٥) القاضي وأصحابه وعامة المتأخرين من أصحابنا: أركانه ثلاثة بغير خلاف: الإحرام، والوقوف، والطواف.


(١) لعل الفصل الثاني ضمن السقط، أو هو الذي تقدم (ص ٣١٢).
(٢) انظر «التعليقة» (٢/ ٥٤).
(٣) في المطبوع: «التيمي» خطأ. وانظر قوله هذا في «الهداية» (ص ١٩٨، ١٩٩).
(٤) زيادة من الهداية.
(٥) بياض في النسختين.