للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من مصنِّفي الخلاف من أصحابنا، ويشهد له من أصولنا: انعقادُه قبل أشهر الحج، وسقوط الفرض عن العبد والصبي إذا عَتَق وبَلَغ قبل الإفاضة من عرفات، وإن كان الإحرام قد انعقد قبل وجوب الحج، فإن أركان العبادة لا تُفعل قبل وجوبها، ولا قبل دخول وقتها.

والتحقيق: أنه أصل منفرد بنفسه، كما أن الحج عبادة مستقلة بنفسها، وهو يُشبِه أركانَ العبادة من وجه، وشروطَها من وجه، فإنه ركن مستدامٌ إلى آخر العبادة.

المعنى الثاني للإحرام: هو التجرُّد عن المَخِيط، وكشفُ الرأس، واجتناب المحظورات. وهذا هو واجب، ليس بركن ولا شرط. فمن فهم من (١) الإحرام هذا المعنى قال: إن أركان الحج ركنان، ومن فهم المعنى الأول قال: أركانه ثلاثة، ومن اعتقد الإحرام شرطًا (٢) قال: إن أركانه ركنان. فعلى هذا قيل: الإحرام شرط، وقيل: هو ركن، وقيل: هو واجب على ما بيَّناه.

مسألة (٣): (وواجباته: الإحرام من الميقات).

وجملة ذلك: أن واجبات الحج هي عبارة عما يجب فعلُه، ولا يجوز تركُه إلا لعذرٍ، وإذا تركه كان عليه دمٌ يَجْبُر به حجَّه، ويصح الحج بدونه،


(١) «من» ساقطة من المطبوع.
(٢) في النسختين: «شرط».
(٣) انظر «المستوعب» (١/ ٥٢٩) و «الهداية» (ص ١٩٩) و «الشرح الكبير» (٩/ ٢٩٣) و «الفروع» (٦/ ٦٩).