للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حاجة أو قَدِر على إمساك فمه فلم يفعل، لم يفطر أيضًا, فيما (١) ذكره ابن عقيل.

الفصل الثاني (٢)

إذا تمضمض أو استنشق ولم يزد على الثلاث ولم يبالغ، فسبقَه الماءُ فدخل في (٣) جوفه، فإنه لا يُفطِر، سواء توضّأ لفريضة أو نافلة. نصَّ عليه؛ لأنه دخل بغير اختياره فلم يفطّره، كالذباب والغبار، ولأنه من (٤) نوعٍ لا يوجب الكفّارة، فلا يفطّر ما وقع بغير اختياره كذَرْع القيء.

فإن قيل: الفرق بينهما من وجهين:

أحدهما: أنه هنا مختار في الفعل الذي يتولّد منه الدخول، فهو (٥) قادر على تركه في الجملة، بخلاف الذباب.

الثاني: أن المضمضةَ والاستنشاقَ مِن فِعْله، فإذا سبقه شيء إلى حلقه, كان ذلك لسوء فعله، فيفطِر.

قلنا: لا فرق فيما غلب عليه بين أن يَفْعَل سببَه أو لا يفعله إذا كان سببُه مباحًا من غير كراهة؛ فإنه لو أخذ ينخَل الدقيقَ فطار إلى حلقه، لم يفطر، وذلك لأن الشرع إذا أذن له في السبب لم يؤاخذه بما يتولَّدُ منه.


(١). «أيضا وإن .. » إلى هنا من س فقط، وليس في المطبوع.
(٢) ينظر «المغني»: (٤/ ٣٥٦)، و «الفروع»: (٥/ ١٨ - ١٩).
(٣). س: «إلى».
(٤). من س.
(٥). ق: «وهو».