للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإن فدى أعور العين اليمنى بأعور العين اليسرى أو بالعكس جاز؛ لأن جنس العيب واحد وإنما اختلف محلُّه، وكذلك إن فدى أعرج اليد بأعرج الرجل.

وأما الماخض (١) فقال أبو الخطاب (٢) وطائفة غيره: يضمنه بماخضٍ مثله، فإن لم يكن له مثلٌ ضمنه (٣) بقيمة مثله ماخضًا. وعلى هذا فيعتبر أن يكون قد مرَّ له من مدة الحمل مثل حمل الصيد أو أكثر.

وقال القاضي: يضمن الماخض بقيمته مطلقًا.

وإذا لم يجد جريحًا من النَّعم يكون مثل المجروح من الصيد، ولم يجد معيبًا= أخرج [ق ٢٩٨] قيمة مثله مجروحًا.

فصل

وإذا أتلف بعض الصيد ــ مثل أن جرحَه، أو كسرَ عظمه، ولم يخرجه عن امتناعه ــ ضمن ما نقص منه إن لم يكن له مثل، وإن كان له مثلٌ نُظِر كم ينقص الجرحُ من مثله، ثم فيه وجهان؛ أحدهما: عليه أن يخرج بقسطه من المثل، فإن نقَصَه الجرحُ السدسَ أخرج سدسَ مثلِه. والثاني: يخرج قيمة ذلك الجزء من مثله، فيخرج قيمة السدس، وهو قول القاضي (٤). وهو أقيس بالمذهب ....


(١) أي الحامل.
(٢) في «الهداية» (ص ١٨٣). وانظر «الإنصاف» (٩/ ١٨، ١٩).
(٣) في المطبوع: «ضمه» خطأ.
(٤) في «التعليقة» (٢/ ٣٢٠).