للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأيضًا ... (١).

فعلى هذا ليس عليه أن يفارقها في الإحرام الفاسد، ولا بعد رجوعهما (٢) قبل الإحرام بحَجة القضاء. فأما أحد الحديثين المرسلين، وحديث علي ... (٣).

فإذا أحرما بالقضاء فهل يفارقها من حين الإحرام أو إذا بلغا مكان الإصابة؟ فيه روايتان ذكرهما ... (٤).

إحداهما: من حين الإحرام، وهو ظاهر ما ذكرناه عن أحمد؛ لأنه كذلك في حديث علي وحديث ابن عباس (٥)، ولأنه يُخاف عليهما فساد الإحرام في أوله كما يُخاف عليهما في آخره.

والثانية: من الموضع الذي أصابها فيه، وهو الذي ذكره ابن أبي موسى (٦) والقاضي (٧) [ق ٢٨٩] وأصحابه وعامة ... (٨)؛ لأن الذي في المرفوع: «حتى إذا كنتما في المكان الذي أصبتما فيه ما أصبتما فتفرَّقا». وكذلك رُوي عن عمر ولم يختلف عنه، وكذلك هو أجود الروايتين عن علي وابن عباس.


(١) بياض في النسختين.
(٢) في المطبوع: «وبعد رجوعها».
(٣) بياض في النسختين.
(٤) بياض في النسختين. وانظر «الإنصاف» (٨/ ٣٣٩، ٣٤٠).
(٥) في المطبوع: «ابن العباس».
(٦) في «الإرشاد» (ص ١٧٥).
(٧) في «التعليقة» (٢/ ٢٢٣).
(٨) بياض في النسختين.