للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يعتمر من الحديبية قطُّ، وإنما اعتمر من ذي الحليفة، فلما صدّه المشركون حلّ بالحديبية من إحرامه.

وكذلك الجعرَّانة ليس في خروج المكي إليها بخصوصها سنةٌ، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يعتمر من مكة قطُّ، وإنما أعمرَ عائشةَ - رضي الله عنها - من التنعيم (١) في حجة الوداع، وإنما اعتمر من الجعرانة لما قسم غنائم حُنين، لأنها كانت الموضع الذي أنشأ منه العمرة، بمنزلة من يريد أن يُنشِئ العمرة (٢) وهو دون المواقيت، فينشئ العمرة من موضعه، ولا يقاس بهذا أن يخرج (٣) المكي إلى ذاك الموضع فيحرم منه. وإنما السنة في الخروج إلى الحلّ من أيّ الجوانب كان، لكن جهة بلد المعتمر ... (٤).

وإن أحرم الحرميُّ بالعمرة من الحرم فهو بمنزلة من أحرم دون الميقات، فلا يجوز له ذلك، وإذا فعله فعليه دم لتركه بعض نسكه.

ولا يسقط الدم بخروجه إلى الحرم (٥)، كما لا يسقط الدم بعوده إلى الميقات إذا أحرم دونه، لكنه إن خرج إلى الحلّ قبل الطواف ورجع صحَّت عمرته، وإن لم يخرج إلى الحلّ حتى طاف وسعى وقصر، ففيه وجهان خرَّجهما القاضي وغيره:


(١) «من التنعيم» ساقطة من ق.
(٢) «بمنزلة من يريد أن ينشئ العمرة» ساقطة من المطبوع.
(٣) «أن يخرج» ليست في ق.
(٤) بياض في النسختين.
(٥) كذا في النسختين، وفي هامش س: لعله «إلى الحل». وهو الصواب.