للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

وإن حلق حلالٌ رأسَ محرم وهو (١) نائم، أو أكرهَه على ذلك بأن حلقه الحلال ولم يقدر المحرم على الامتناع، لضبطِه أو تقييدِه أو توعُّدِه إن لم يُمكِّنه، فقال ابن أبي موسى (٢): هي على وجهين:

أحدهما: الفدية على الحلال دون المحرم.

والوجه الآخر: الفدية على المحرم، ويرجع بها على الحلال.

مسألة (٣): (وكلُّ هَدْي أو إطعام فهو لمساكين الحرم، إلا فديةَ الأذى يُفرِّقها في الموضع الذي حلق، وهديَ المحصر ينحره في موضعه، وأما الصيام فيجزئه بكل مكان).

فيه فصول:

أحدها

أن الهدي عشرة أنواع:

أحدها: هدي المُحْصَر.

والثاني: هدي المتمتع.

والثالث: جزاء الصيد.


(١) «وهو» ساقطة من ق.
(٢) في «الإرشاد» (ص ١٦٢).
(٣) انظر «المستوعب» (١/ ٥٥٠) و «المغني» (٥/ ٤٤٩، ٤٥٤) و «الشرح الكبير» (٨/ ٤٣٨) و «الفروع» (٥/ ٥٤٥).