للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والرابع: فدية الأذى.

والخامس: [ق ٣٢٢] ما وجب لترك واجبٍ.

والسادس: هدي الإفساد وما في معناه.

والسابع: هدي الفوات وما في معناه.

والثامن: الهدي المنذور في الذمة.

والتاسع: الهدي المعيَّن واجبًا.

والعاشر: الهدي المعيَّن تطوعًا.

وهذه كلها لا تُذبح إلا بالحرم، وكل ما ذُبح بالحرم فإنه لا يُفرَّق إلا في الحرم للمساكين الذين به من المستوطنين والمقيمين والواردين وغيرهم، حتى لو جاء رجل من أهل الحل [إلى] (١) أحد في الحرم جاز، إلا ما استثنيناه.

أما هدي التمتع فإنه هديُ نسكٍ، وإنما يُذبح يوم النحر، والحاج يوم النحر لا يكون إلا بالحرم؛ ولأن .... (٢).

وأما جزاء الصيد فلقوله: {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} [المائدة: ٩٥].

وأما هدي الإفساد والفوات ... (٣).

وأما هدي المُحْصَر فيذبح في موضع حَصْره على الصحيح، كما تقدم.


(١) زيادة ليستقيم السياق.
(٢) بياض في النسختين.
(٣) بياض في النسختين.