للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على استتباع النجاسة، فلا يضرُّ حملُه لما يلاقيها، كما لو أمسك سفينة عظيمة فيها نجاسة، أو أمسك (١) شجرة على غصنها نجاسة. وهذا يوافق قول ابن عقيل.

وقال الآمدي: إذا كانت النجاسة في مركب، فشُدَّ حبلُه إلى وسطه، كانت صلاته باطلة. ولم يفرِّق بين أن يستطيع أن يجُرَّها أو لا.

مسألة (٢): (فإن صلَّى وعليه نجاسة لم يكن علِمَ بها، أو علِمَها ثم نسيها، فصلاته صحيحة. وإن علِمها في الصلاة أزالها وبنَى على صلاته).

هذه إحدى الروايتين عن الإمام أحمد.

والرواية الأخرى: أنه يعيد صلاته سواء علِمَها قبل الصلاة ثم نسيها، أو لم يعلم بها حتى سلَّم، أو علِمَها في أثناء الصلاة. هذه الطريقة المشهورة، وهذه الرواية اختيارُ كثير من أصحابنا كابن أبي موسى والقاضي وأصحابه (٣).

وذكر القاضي في «المجرَّد» والآمدي أن الناسي يعيد، روايةً واحدةً؛ لأنه مفرِّط، وقد وجبت عليه الإزالة، وإنما الروايتان في الجاهل (٤).


(١) في المطبوع: «وأمسك»، والمثبت من الأصل.
(٢) «المستوعب» (١/ ١٦٥)، «المغني» (٢/ ٤٦٥ - ٤٦٧)، «الشرح الكبير» (٣/ ٢٨٩ - ٢٩٣)، «الفروع» (٢/ ٩٨ - ٩٩).
(٣) انظر: «الإرشاد» (ص ٨٠) و «المبدع» (١/ ٣٤٥).
(٤) انظر: «المبدع» (١/ ٣٤٥) و «الإنصاف» (٣/ ٢٩٠).