للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"يغسل ذكره، ويتوضأ" (١). وإذ (٢) أمر بغسل الذكر، فكذلك سائر المحالّ.

والنضح ينبغي أن يكون في غير مخرجه. فأمّا مخرجُه، ففي قدر ما يجب غسلُه منه ثلاث روايات.

إحداهن: يجب الاستنجاء منه كالبول، اختارها الخلّال (٣)، لأنه نجس فأشبه سائر النجاسات، ولأن في حديث علي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "في المذي الوضوء، وفي المني الغسل". قال الترمذي: حديث حسن صحيح (٤). وكذلك حديث سهل لم يذكر إلا الوضوء.

الثانية: يجب غسل جميعُ الذكر، ما أصابه منه وما لم يصبه، لحديث علي: "يغسل ذكره".

والثالثة (٥): يغسل جميع الذكر والأنثيين. اختارها أبو بكر والقاضي (٦)، لما روي عن علي قال: كنت مَذّاءً، فاستحييتُ أن أسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، لمكان ابنته، فأمرتُ المقداد، فسأله، فقال: "يغسل ذكره وأنثييه، ويتوضَّأ".


(١) أخرجه البخاري (٢٦٩) ومسلم (٣٠٣).
(٢) في الأصل والمطبوع: "وإذا".
(٣) انظر: "الإنصاف" (٢/ ٣٢٩).
(٤) أخرجه أحمد (٦٦٢، ٨٦٩)، والترمذي (١١٤)، وابن ماجه (٥٠٤) من طرق عن عن يزيد بن أبي زياد، عن ابن أبي ليلى، عن علي - رضي الله عنه -.
وفي يزيد ضعف، غير أن للحديث شواهد ومتابعات، وأصله في "الصحيحين" كما تقدم؛ لذا قال الترمذي: "حديث حسن صحيح".
(٥) في الأصل: "والثالث"، والمطبوع: "الثالثة" بحذف الواو.
(٦) انظر: "الإنصاف" (٢/ ٣٢٩).