للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأحمد (١) ولفظه: "فتمسَح" بدل قوله: "فتنضَح به"، والأثرم ولفظه: "يجزئك أن (٢) تأخذ حُفنةً من ماءٍ، فترُشَّ عليه" (٣). فلم يأمره بغسل فرجه منه، ولو كان واجبًا لأمره، ويُحمَل الأمر بالنضح وبالغسل في حديث علي على الاستحباب. ولأنه جزء من المني إذ يخرج بسبب الشهوة من مخرج المني، لكنه لم يستحكم بكمال الشهوة.

والأول: هو المشهور، لكن يكفي نضحُ المحلِّ منه في إحدى الروايتين ــ كما ذكره الشيخ ــ للحديث المذكور. وحملُه على هذا أولى من حمله (٤) على مجرد الاستحباب [١٨/ب]، فإنَّ الأصل في الأمر الوجوب لا سيما في مثل هذا. وسكوتُه عن غسل الفرج منه قد يكون لعلم المستمع، فإنه كان عالمًا بنجاسته، ولكن سأل عن موجب خروجه وعن كيفية التطهر منه، ولأنه متردِّد بين المني لأنه جزء منه وبين البول لكونه لم يكمل، وهو مما يشقُّ التحرّز منه، فأجزأ فيه النضح كبول الغلام.

والأخرى: لا يجزئ إلا الغسل، لما روي عن علي قال: كنت رجلًا مذَّاءً، فاستحييت أن أسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأمرتُ المقداد، فسأله، فقال:


(١) (١٥٩٧٣)، وإسناده كسابقه.
(٢) في الأصل: "وأن".
(٣) لم أقف عليه في القطعة المطبوعة من "السنن"، وحكاه عنه المجد ابن تيمية في "المنتقى" (١/ ٥٠).
(٤) بعده في الأصل: "وسكوته عن حمله" ولعله بسبب انتقال النظر إلى السطر التالي، وفي المطبوع: "وسكوته عن غسله".