للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والحلية، بدليل قوله تعالى: {خُذُوا زِينَتَكُمْ} [الأعراف: ٣١] وقوله سبحانه: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ} [الأعراف: ٣٢] وقوله تبارك وتعالى: {وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ} [النور: ٣١] وإنما يُعلم بضرب الرِّجل الخلخالُ ونحوهُ من الحلية واللباس. وقد نهاهن الله عن إبداء الزينة إلا ما ظهر منها، وأباح لهن [ص ٧٤] إبداء الزينة الخفيَّة لذوي المحارم. ومعلوم أنَّ الزينة التي تظهر في عموم الأحوال بغير اختيار المرأة هي الثياب. فأمَّا البدن فيمكنها أن تُظهره، ويمكنها أن تَستره. ونسبة الظهور إلى الزينة دليلٌ على أنها تظهر بغير فعل المرأة. وهذا كلُّه دليل على أنَّ الذي ظهر من الزينة: الثياب.

قال أحمد: الزينة الظاهرة: الثياب (١). وقال: كلُّ شيء من المرأة عورة حتى ظفرها (٢). وقد روي في حديث: «المرأة عورة» (٣)،

وهذا يعُمُّ جميعَها. ولأنَّ الكفَّين لا يكره سترُهما في الصلاة فكانا من العورة كالقدمين.

ولقد كان القياس يقتضي أن يكون الوجه عورةً لولا أنَّ الحاجة داعية إلى كشفه في الصلاة بخلاف الكفَّين. ولذلك اختلفت عبارة أصحابنا: هل


(١) «أحكام النساء» للخلَّال (ص ٣١).
(٢) «أحكام النساء» (ص ٣١، ٣٢). وانظر: «مسائل أبي داود» (ص ٦٠).
(٣) أخرجه الترمذي (١١٧٣)، من حديث عبد الله بن مسعود.

قال الترمذي: «حديث حسن صحيح غريب»، وصححه ابن حبان (٥٥٩٨، ٥٥٩٩)، وقال ابن رجب في «فتح الباري» (٨/ ٥٢): «إسناده كلهم ثقات». وقد اختلف فيه رفعًا ووقفًا، انظر: «العلل» للدارقطني (٥/ ٣١٥).