للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولأنَّ الكفَّ لا يجوز أن تغطِّيه في الإحرام بلباس مصنوع على قدره (١)، فلم يكن من العورة كالوجه، وعكسُه القدمان. ولأنها تحتاج إلى كشفه غالبًا، فأشبه الوجهَ. ولأنَّ مباشرة المصلِّي (٢) باليدين مسنون كالوجه، لأنَّ اليدين يسجدان كما يسجد الوجه خفضًا ورفعًا، فإذا لم يكن سترُهما مكروهًا فلا أقلَّ من أن لا يكون واجبًا.

ومن نصر هذه الرواية، فله أن يبني ذلك على أنَّ الوجه والكفَّين ليس (٣) بعورة مطلقًا، بل يجوز النظر إليه (٤) لغير شهوة.

وله أن يقول: وإن كان عورةً في باب النظر، فلا يلزم أن يُستَر (٥) في الصلاة، كالوجه وكالأمة الحسناء، ونحو ذلك مما يجب سترُه عن الأجانب، ولا يجب ستره في الصلاة.

والثانية: هما عورة. وهي اختيار الخِرَقي وكثير من أصحابنا (٦)، لقوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: ٣١] قال عبد الله بن مسعود: الزينة الظاهرة: الثياب (٧). وذلك لأنَّ الزينة في الأصل اسم للباس


(١) في المطبوع: «قدر»، والصواب ما أثبت من الأصل.
(٢) يعني: الأرضَ.
(٣) كذا في الأصل وكأنه أعاد الضمير إلى الوجه أو المجموع. وفي المطبوع: «ليسا» من غير تنبيه.
(٤) غيَّره في المطبوع إلى «إليهما».
(٥) كذا في الأصل: «كان عورة ... يستر» يعني الكفَّ. وفي المطبوع: «كان ... يسترا».
(٦) انظر: «مختصر الخرقي» (ص ٢٢) و «الإنصاف» (٣/ ٢٠٨).
(٧) أخرجه عبد الرزاق في «التفسير» (٢/ ٤٣٣) , وابن جرير في «جامع البيان» (١٧/ ٢٥٦).