للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اختاره الشيخ - رحمه الله - وطائفة من أصحابنا (١)، لقوله سبحانه: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: ٣١]. قال ابن عباس: هو الوجه والكفَّان (٢). وهو كما قال، لأنَّ الوجهَ والكفَّين يظهران منها في عموم الأحوال، ولا يمكنها سترُهما مع العمل المعتاد. ولأنه قال: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} [النور: ٣١] فأمرهن بإرخاء الخمُر على الجيوب لستر أعناقهن وصدورهن، فلو كان سترُ الوجه واليدين واجبًا لأمرَ كما أمر بستر الأعناق.

وعن أسماء رضي الله تعالى عنها أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا بلغت المرأة المحيضَ لم يصلح أن يُرىَ منها إلا هذا وهذا» وأشار إلى وجهه وكفيه. رواه أبو داود (٣)، وذكره الإمام أحمد وقال: «فلا تكشف إلا وجهها ويدها».

ولأنَّه أذِن للنساء في إطالة الذيول. وفي حديث أم سلمة: أنها تصلِّي في درع سابغ، ولم تذكر طول الكُمِّ بأمر ولا اشتراط، فدلَّ على أنه غير مشترَط، وأنَّ الصلاة تجوز معه، وإن لم يكن سابغًا.


(١) وهو اختيار الشارح كما في «مجموع الفتاوى» (٢٢/ ١١٤) و «الفروع» (٢/ ٣٥).
(٢) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (١٧/ ٢٥٩)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٨/ ٢٥٧٤).
(٣) برقم (٤١٠٤)، من طريق سعيد بن بشير، عن قتادة، عن خالد بن دريك، عن عائشة به.
إسناده ضعيف، أعل بعدة علل، أعله طائفة بالإرسال: قال أبو داود: «هذا مرسل، خالد بن دريك لم يدرك عائشة»، وأعل كذلك بضعف سعيد، لا سيما فيما يرويه عن قتادة، وبأن اثنين من أوثق الرواة عن قتادة ـ الدستوائي ومعمر ـ روياه عنه مرسلًا. انظر: «العلل» لابن أبي حاتم، (٤/ ٣٣٥)، «البدر المنير» (٦/ ٦٧٥)، «إرواء الغليل» (٦/ ٢٠٣)، «النقد البناء لحديث أسماء» لطارق عوض الله.