للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

ولو أحاط العدوُّ ببلد، وكان الصوم المفروض يُضْعِفهم، فهل يجوز لهم الفطر؟ على روايتين ذكرهما الخلال في كتاب «السير».

مسألة (١): (الرابع: العاجزُ (٢) عن الصوم لكِبَر أو مرض لا يُرجى بُرؤه، فإنه يُطعَم عنه لكلّ يومٍ مسكين).

هذا القسم هو الذي يعجز عن الصوم في الحال، ولا يُرجَى قدرته عليه في المآل، مثل الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة اللذَين لا يُطيقان الصوم، والمريض مرضًا لا يُرجى بُرؤه، مثل صاحب العُطاش الذي لا يصبر عن شرب الماء شتاءً ولا صيفًا، أو مَن لا يصبر عن النكاح يخاف إن قطَعَه تشقّقَتْ أنثياه.

قال أحمد في رواية (٣) إسماعيل بن سعيد فيمن به شهوة غالبة للجماع: يجزئه أن يُطعِم ولا يصوم إذا كان لا يملكُ نفسَه، وذلك أنه لا يُؤمَن عليه عند ذلك أن تنشقّ أنثياه.

قال القاضي: يجب أن تُحمل المسألة على أنه حصل به ذلك كالمرض الدائم الذي لا يمكنه الصيام معه، فيكون حكمُه حكمَ الشيخ إذا عَجَز عن الصيام فيسقط الصيام، وينتقل إلى الإطعام، ولا يكون عليه كفّارة الجماع،


(١) ينظر «المستوعب»: (١/ ٤٠٠ - ٤٠١)، و «المغني»: (٤/ ٣٩٥ - ٣٩٧)، و «الفروع»: (٤/ ٤٤٥)، و «الإنصاف»: (٧/ ٣٦٤ - ٣٦٧).
(٢) المطبوع: «العجز».
(٣) س: «رواه».