للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الطيب، فإنه طيب تلزم الفدية به، يابسًا كان أو رطْبًا، وكذلك الثوب الذي قد انقطعت رائحته.

فأما المصبوغ بماء الفواكه التي يُشَمُّ ريحها فلا بأس به، لأنه لا يُمنع من شمِّ أصله، هذا الذي ذكره القاضي. وذكر ابن عقيل أن المصبوغ بماء الفواكه والرياحين كماء الريحان واللُّفَّاح (١) والنَّرجِس والبنفْسَج لا يُمنع منه، قال: ويحتمل عندي أن يفرق بين ورده ومائه، كما قلنا في ماء الورد.

ولو نزع ثوبه الذي فيه طيب قد لبسه قبل الإحرام [ق ٢٤٨] ثم أعاده فقد ابتدأ لبس المطيَّب. فأما إن استصحب لبس الثوب المطيَّب فقال أصحابنا: يجوز، وظاهر الحديث المنع، فإن ... (٢).

فصل

وإذا مسَّ بيده (٣) من الطيب ما يَعْلَق لرطوبته كالغالية، والمسك المبلول، وماء الورد، أو لنعومته كسحيق المسك والكافور، أو لرطوبة يده ونحو ذلك، فهو حرام وعليه الفدية.

وإن أمسك (٤) ما لا يعلَق باليد كأقطاع الكافور والعنبر والمسك غير السَّحيق (٥) والورد ونحو ذلك، فقال أصحابنا: لا فدية عليه بمجرد ذلك إلا


(١) نبت عشبي ينبت بريًّا في بعض أنحاء الشام.
(٢) بياض في النسختين.
(٣) «بيده» ساقطة من المطبوع.
(٤) س: «مسك».
(٥) في هامش النسختين إشارة إلى أن في نسخة: «المسحوق».