للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال ابن عقيل: إن كان الحائل يمنع وصول ريح الطيب إليه زال المنع وإيجاب الفدية عليه، بخلاف ما لو كان في الثوب الفوقاني، كما قلنا في النجاسة في الصلاة.

وهذا أشبه بظاهر المذهب؛ لأن اشتمام الطيب عندنا كاستعماله، فإذا كان رائحة الطيب تصل إليه وجبت الفدية.

وإن كان الطيب في حواشي الفراش وليس تحته، فإن كان يشمُّ الرائحة ... (١).

ولا فرق بين الثوب المصبوغ بالطيب والمضمَّخ به والمبخَّر به، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ولا ثوبًا مسَّه ورسٌ أو زعفران». وفي لفظ: «ولا ثوبًا مصبوغًا بورسٍ أو زعفران».

ولأن المصبوغ والمبخَّر يكون لهما ريح كالمضمَّخ.

فإن ذهبت رائحة المصبوغ بالزعفران ونحوه وبقي لون الصبغ، فقال أصحابنا: إذا انقطعت رائحته ولم يبق إلا لونه فلا بأسَ به إذا علم أن الرائحة قد ذهبت، ولا بالتضمُّخ (٢) بطيب ذهبت رائحته وبقي لونه، كماء الورد المنقطع، والمسك الذي استحال. وسواء كان انقطاع الريح لتقادم عهده، أو لكونه قد صُبغ بشراب أو سِدْر أو إذْخِرٍ ونحو ذلك مما يقطع الرائحة، فأما إن انقطعت الرائحة ليُبْسِه فإذا رُشَّ الماءُ (٣) أو ترطَّب فاح منه ريح (٤)


(١) بياض في النسختين.
(٢) في المطبوع: «بالتمضخ» محرفًا.
(٣) في المطبوع: «بالماء» خلاف النسختين.
(٤) «منه ريح» سقطت من المطبوع.