للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لُبِس»، لأن اللبس هو الاختلاط والمماسَّة، فسواء كان الثوب فوقه أو كان هو فوق الثوب.

ولأنه - صلى الله عليه وسلم - قال في المحرم (١): «ولا تقرِّبوه طيبًا»، ومعلوم أن جعْل الطيب في فراشه تقريبٌ له إليه. وكل ما حرم لبسه على البدن (٢) حرم الجلوس عليه (٣) من الحرير والنجاسة في الصلاة وغير ذلك، إلا أن يكون مما يُقصَد إهانته.

ولأن جعْلَ الطيب في الفُرُشِ (٤) أبلغُ في استعمال الطيب من وضعه على البدن.

ثم إن كان الطيب في الوجه الأعلى من الفراش فهو طيب؛ لأن مباشرته بثيابه كمباشرته بنفسه.

وإن كان في الوجه التحتاني ... (٥).

وإن كان بينه وبين الطيب حائل فقال القاضي في «المجرد»: إن كان صَفيقًا يمنع المباشرة والرائحة جميعًا لم يكره ذلك، وإن كان رقيقًا يمنع المباشرة دون الرائحة لم يحرم عليه، لأنه لا يباشره. فأما الثوب الذي عليه فليس بحائل.


(١) «في المحرم» جاءت في المطبوع بعد ذكر الحديث، وهو خلاف النسختين.
(٢) «على البدن» ساقطة من المطبوع.
(٣) «عليه» ليست في س.
(٤) في المطبوع: «الفراش» خلاف النسختين.
(٥) بياض في النسختين.