للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسألة (١): (والأفضل أن لا يُحرِم قبل الميقات، فإن فعلَ فهو مُحرِم).

مذهب أحمد أن الأفضل أن لا يحرم بالحج ولا بالعمرة حتى يبلغ الميقات، قال في رواية الأثرم (٢) وقد سئل أيُّما أعجبُ إليك: يحرم (٣) من الميقات أم قبلُ (٤)؟ فقال: من الميقات أعجب إليَّ.

قيل له وسئل في رواية ابن منصور (٥): إنهم كانوا يحبُّون أن يحرم الرجل أولَ ما يحجُّ من بيته، أو من بيت المقدس، أو من دون الميقات، فقال: وجهُ العملِ المواقيتُ.

وكذلك قال عبد الله (٦): قرأت على أبي: كانوا يحبون أن يحرم الرجل أولَ ما يحج من بيته أو من بيت المقدس أو من دون الميقات، فقال: وجهُ العمل المواقيت.

وقال في رواية محمد بن الحسن بن هارون: إذا أحرم الرجل أحرم من الميقات (٧) أعجب إليَّ، ولا يحرم من قبل الميقات، فإن أحرم قبل الميقات انعقد إحرامه.


(١) انظر «المستوعب» (١/ ٤٤٦) و «المغني» (٥/ ٦٥) و «الشرح الكبير» (٨/ ١٢٧) و «الفروع» (٥/ ٣١٤).
(٢) كما في «التعليقة» (١/ ١٦١).
(٣) «يحرم» ليست في س.
(٤) ق: «قبله». والمثبت موافق لما في «التعليقة».
(٥) في «مسائله» (١/ ٥٢٣). ونقلها أبو يعلى في «التعليقة» (١/ ١٦١).
(٦) لم أجده في «مسائله» المطبوعة.
(٧) س: «ميقات».