للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقت وأراد الحج رجع إلى الميقات فأهلَّ منه، ولا دم عليه، فإن خاف الفوت أحرم من مكة وعليه دم.

ومن دخل مكة والحج واجب عليه ولم يُرِدْه ... (١)، وهذا لأن الإحرام من الميقات واجب قد أمكن فعلُه، فلزمهم كسائر الواجبات.

وإذا رجعوا فأحرموا فلا دمَ عليهم؛ لأنهم قد أتوا بالواجب، وتلك المجاوزة ليست نسكًا، فإذا لم يتركوا نسكًا ولم يفعلوا نسكًا في غير وقته ولم يفعلوا في الإحرام محظورًا فلا وجه لإيجاب الدم.

قال جابر بن زيد: رأيت ابن عباس يردُّهم (٢) إلى المواقيت إذا جاوزوها بغير إحرام. رواه سعيد (٣).

فإن ضاق الوقت بحيث يخافون من الرجوع فوتَ الحج، أو لم يمكن الرجوع لتعذُّر الرفقة ومخافة الطريق ونحو ذلك، فإنه لا يجب عليهم الرجوع، فيحرمون من موضعهم وعليهم دم.

وكذلك لو أحرموا مِن دونه مع إمكان العَوْد (٤) فعليهم دم؛ لأن ابن عباس ... (٥) ولا يسقط الدم (٦) بعودهم إلى الميقات.


(١) بياض في النسختين.
(٢) ق: «ردهم».
(٣) وأخرجه الشافعي في «الأم» (٣/ ٣٤٥)، وابن أبي شيبة (١٤٣٨٨)، والبيهقي في «الكبرى» (٥/ ٢٩) من طريق الشافعي.
(٤) في المطبوع: «العودة»، خلاف النسختين.
(٥) بياض في النسختين.
(٦) «الدم» ليست في س.