للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يحرم (١).

فإن علم أنه يجد ريح الطيب ولم يقصد الشمّ فهل له أن يقعد أو يذهب؟ ... (٢).

وقال ابن حامد (٣): لا فدية في تعمُّد (٤) الشمّ، ولا في القعود عند العطّارين، أو عند الكعبة وهي تُطيَّب؛ لأنه لا يسمّى بذلك متطيبًا.

وقال ابن عقيل: الرائحة ... (٥).

وليس له أن يستصحب ما يجد ريحه لتجارة ولا غيرها وإن لم يقصد شمَّه على المنصوص، سواء كان في أَعْداله (٦) أو محمله ونحو ذلك، بل إن كان معه شيء من ذلك فعليه أن يستره بحيث لا يجد ريحه، فإن استصحبه ووجد ريحه من غير قصد فهل عليه كفارة؟ ... (٧).

فأما ما لا يُقصد شمُّه كالعود إذا شمَّه أو قلبَه ونحو ذلك، فلا شيء عليه عند أصحابنا. وينبغي إذا وجد الرائحة ... (٨).


(١) في ق زيادة: «عليه».
(٢) بياض في النسختين.
(٣) كما في «التعليقة» (١/ ٣٩٤).
(٤) «تعمد» ساقطة من المطبوع.
(٥) بياض في النسختين.
(٦) جمع عِدْل، وهو نصف الحِمْل يكون على أحد جَنْبي البعير.
(٧) بياض في النسختين.
(٨) بياض في النسختين.