للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإنما يضمن بيض طائر مضمون، فأما بيض الغراب والحدأة فلا يضمن (١)، ويضمن بيض الجراد كالجراد نفسه.

ومن أتلف بيضًا لا يحصيه احتاط، فأخرج ما يعلم أنه قد أتى على قيمته. ذكره القاضي وابن عقيل، كمن نسي صلاة من يوم لا يعلم عينها. وقياس المذهب ... (٢).

وأما بيض النمل فقال ابن عقيل: هو على ما قلنا في النمل، ففي النملة لقمة أو تمرة أو حُفْنة طعام إذا لم يؤذِه، ففي بيضها صدقة. وهذا إنما يُخرَّج على إحدى الروايتين، وهو ضمان غير المأكول إذا لم يكن مؤذيًا (٣). فأما على الرواية الأخرى ــ وهو أنه لا يضمن إلا ما يؤكل ــ فليس في النمل ولا في بيضه ضمان.

وأما بيض القَمْل ــ وهو الصِّئْبان ــ فقال القاضي وابن عقيل: فيه روايتان كالقمل.

فصل

ولا يجوز أخذ لبن الصيد، فإن أخذه ضمنه بقيمته، ذكره ابن عقيل. ويحتمل أن (٤) يضمن بمثله لبنًا من نظير الصيد؛ فيضمن لبن الظبية بلبن شاة. والأول أصح.


(١) في المطبوع: «يضمنه».
(٢) بياض في النسختين.
(٣) في المطبوع: «مؤديا» تصحيف.
(٤) في المطبوع: «أنه».