للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإن أخذ البيضة، فكسر البيضة ثم ترك الفرخ حيًّا، فهل يضمن الفرخَ لكونه بمنزلة من ردَّ الوديعة ردًّا غير تام؟ على وجهين.

وإن خرج منها فرخ ميت، فقال أصحابنا: لا شيء فيه؛ لأنه لا قيمة له، بخلاف الجنين إذا وقع ميتًا، فإنه (١) إنما مات بالضربة، إذ لو مات قبل ذلك لأجهضَتْه (٢)، وهذا فيما إذا مات قبل الكسر، فأما إن (٣) مات بالكسر ... (٤).

وإن كان الفرخ لم يُنفَخ فيه الروح، ففيه قيمة بيضِ فرخٍ غير فاسد كالجنين.

ويضمن البيض (٥) بكل سبب هو فيه متعدٍّ (٦)؛ فلو نقل بيض طائر فجعله تحت طائر آخر فحضَنه، فإن صح وسَلِم فقد أساء، ولا شيء عليه. قاله أصحابنا. وقد قال أحمد فيما إذا أذعره (٧): يتصدق بشيء. وإن فسدَ فعليه الضمان، وكذلك إن أقرَّه مكانَه وضمَّ إليه بيضًا آخر ليحضُنه الطائر، سواء أذعرَ الطائر فلم يحضُنه أو حَضَنهما معًا.

وإن باض الحمام أو فرَّخ على فراشه فهل يضمنه (٨)؟ على وجهين كالجراد إذا افترش في طريقه.


(١) «فإنه» ساقطة من المطبوع.
(٢) في المطبوع: «لأجهضه» خطأ.
(٣) في المطبوع: «فإن».
(٤) بياض في النسختين.
(٥) «البيض» ساقطة من المطبوع.
(٦) في المطبوع: «متعمد».
(٧) في النسختين: «أعره». والتصويب من هامش ق.
(٨) في المطبوع: «يضمن».