للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والتعيين هو الواجب الآخر، ففوات أحدهما لا يوجب سقوط الآخر (١)، وهذا معنى كلام أحمد، وسواء أفطر بجماعٍ أو أكلٍ أو غيره.

الفصل الثاني

أنه لا كفّارة بالفطر في رمضان إلا بالجماع وأسبابه، كما سيأتي إن شاء الله. هذا هو المنصوص عنه في مواضع، وهو المذهب.

قال في رواية إسماعيل بن سعيد وإبراهيم بن الحارث والمرُّوذي وأبي طالب وأبي الصقر وغيرهم: من أفطر يومًا من رمضان تعمّدًا (٢)، فعليه القضاء بلا كفّارة، ولو كان كلما أفطر كان عليه الكفّارة، لكان إذا تقيَّأ كفَّر، ولكن ذهبنا إلى الحديث في الجماع خاصة.

وقال في رواية المرُّوذي فيمن نذَر صيامَ عشرة أيام فاحتجم فيها: عليه القضاء والكفّارة، وإن احتجم في رمضان، فعليه القضاء.

فأوجبَ كفّارة النذر في صيام النذر لفوات التعيين، ولم يوجب في فطر رمضان إلا القضاء.

وقال حرب: سألت أبا عبد الله، قلت: الصائم يحتجم؟ قال: أما في رمضان فأحبُّ إليَّ أن لا يحتجم، وأما في غير رمضان فإن شاء احتجم إذا لم يكن فريضة. قلت: فإن احتجم في رمضان يكفِّر أو يقضي يومًا؟ قال: يقضي يومًا مكانه ولا يكفِّر. وقال مرة: يقضي يومًا مكانه وليست عليه كفّارة.

لكن يستحبُّ له الكفّارة، قال في رواية حرب: مَن أفطر يومًا من رمضان


(١) سقطت من س.
(٢) س: «متعمدًا».