للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسألة (١): (ومَن أكل يظنّه ليلًا فبانَ نهارًا، أفطر).

هذه المسألة لها صورتان:

إحداهما: أن يأكل معتقدًا بقاء الليل، فتبيَّن (٢) له أنه أكل بعد طلوع الفجر.

والثانية: أن يأكل معتقدًا غروبَ الشمس لتغيُّم السماء ونحو ذلك، فتبيَّن أنه أكل قبل مَغِيبها، وفي كلا الموضعين يكون مفطرًا، سواء في ذلك صوم رمضان وغيره، لكن إن كان في رمضان، لزمه أن يصوم بقيّة يومه حتى لو جامع فيه لزمته الكفّارة وعليه القضاء. هذا نصُّه في غير موضع ومذهبه (٣).

وإن كان في قضاء رمضان، جاز له الخروج منه، والأفضل إتمامُه وقضاؤه.


(١). ينظر «المستوعب»: (١/ ٤٠٢ - ٤٠٣)، و «المغني»: (٤/ ٣٨٩ - ٣٩٠)، و «الفروع»: (٥/ ٣٧ - ٤٠)، و «الإنصاف»: (٧/ ٤٣٧ - ٤٤٠).
(٢). س: «فيتبين».
(٣). «حتى لو ... ومذهبه» سقط من س.