للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا يملك الفاضلَ إلا بعد الحج، فليس له أن يتصرف (١) فيه قبل ذلك.

قال في رواية أبي طالب (٢): إذا قال حُجُّوا عني بألفٍ، فما فضلَ من الألف ردّه على الحج. ولو قال: حُجّوا عني حجة بألف، فما فضلَ فهو للذي يحج. وإذا قال: حجوا عني حجة، فما فضلَ مما دُفِع إليه ردّ إلى الورثة. وإذا دفع إلى الرجل حجة، فقال: ما فضل لك، فأخذها الرجل فاشترى بها متاعًا يتَّجِر به، قال: لا يجوز له، قد خالف، إنما قال له: امْضِ فما فضلَ فهو لك، لم يقل: اتَّجِرْ به (٣).

وهل لهذا الذي قدّر له النفقة أن يقتر على نفسه أو أن (٤) يمشي؟ ... (٥).

فصل

فأما الأجير الذي يُكري نفسَه لخدمة الجِمال والركّاب ونحو ذلك، ويحج عن نفسه، فهو جائز، بل لو أنفق عليه غيره متبرعًا، وحج عن نفسه أجزأه. قال في رواية عبد الله والكوسج (٦) فيمن يكري نفسه ويحج: لا بأس. وقال حرب: سألت أحمد، قلت: رجل استأجر رجلًا ليخرج معه فيخدمه، فحج عن نفسه، قال: أرجو أن يجزئه، قلت: إذا كان أجيرًا، قال: نعم. وسألته قلت: الرجل يحج مع الرجل فيكفيه نفقتَه وما يحتاج إليه،


(١) ق: «يتصدق» تصحيف.
(٢) ينظر «الإرشاد» (ص ١٧٩).
(٣) س: «اتجر قبل».
(٤) «أن» ليست في ق.
(٥) بياض في النسختين.
(٦) كما في «التعليقة» (١/ ٩٥). وهي في «مسائل» الكوسج (١/ ٥١٩).