للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

ومتى ملك الزاد والراحلة وجب عليه أن يحج على الفور، فإن أخّره بعد ذلك عصى بذلك. هذا هو المشهور في المذهب الذي عليه جمهور أصحابنا (١)، مثل أبي بكر وابن حامد (٢)، وغيرهم. وقد نصّ أحمد في رواية عبد الله وابن إبراهيم (٣) فيمن استطاع الحج وكان موسرًا، ولم تحبسه علة ولا سبب: لم تجز شهادته.

وقال (٤): إنه لا تُقبل شهادة من كان موسرًا قد وجب عليه الحج ولم يحج، إلا أن يكون به زمانةٌ أو أمرٌ يَحبِسه.

ولم يفرِّق بين أن يكون عازمًا على فعله أو غير عازم، ولم يأمر الحاكم بالاستفصال.

وقال ابن أبي موسى (٥): اختلف أصحابنا في الحج هل هو (٦) على الفور أو على التراخي، على وجهين: أصحهما أنه على الفور على من وجد السبيل إليه، وهو بيِّن في كلام أحمد - رضي الله عنه -.


(١) انظر «التعليقة» (١/ ١٢٠) و «المغني» (٥/ ٣٦).
(٢) س: «أبي حامد»، خطأ.
(٣) «ابن» سقط من س، والصواب إثباتها كما في ق، وهو إسحاق بن إبراهيم بن هانئ. انظر «التعليقة» (١/ ١٢٠، ١٢١). ولا توجد المسألة في المطبوع من مسائل عبد الله وابن هانئ.
(٤) كما في «الإرشاد» (ص ١٨١).
(٥) في «الإرشاد» (ص ١٨١).
(٦) «هو» ساقطة من س.