للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال (١) ابن عقيل: [ص ٨٥] لا يباح ذلك، لأنَّ حاجة المرأة إنما هي إلى لُبسه على بدنها دون افتراشه وتوسُّده، ولأنه أحد المحرَّمَين، فلم يُبَح للنساء منه إلا ما تبِع أبدانَهن كالذهب.

ووجه الأول: عموم أحاديث الرخصة، ولأنَّ ذلك كلَّه لباس، وقد أبيح لهن لَبوسُ الحرير (٢).

فصل

وما يحرم على الرجال فإنه عامٌّ في حقِّ الكبير والصغير، في المشهور من الروايتين.

وفي الأخرى: لا بأس بإلباسه الصبيَّ، لأنه غير مكلَّف، ولأنه ضعيف العقل، فأبيحت له الزينة كالمرأة، كما يباح له من اللعب ما لا يباح للبالغ، بحيث لا يُمنَع منه.

ووجه الأول (٣): عموم النهي، فإنه قال: «حرامٌ على ذكور أمَّتي» (٤)، ولم يفرِّق بين الكبير والصغير. ومعنى التحريم في الصغير: أنه يُمنَع منه، كما يُمنَع من شُرب الخمر، ومن الكذب وغير ذلك من المحرَّمات؛ وأنَّ كافله يأثم بتمكينه من ذلك، وأنَّ لكلِّ واحد ولايةَ منعه من ذلك، لأنه من باب النهي عن المنكر.


(١) في المطبوع سقطت الواو قبل «قال».
(٢) في المطبوع: «لباس الحرير»، والمثبت من الأصل.
(٣) في «مجموع الفتاوى» (٢٢/ ١٤٣) أنه أظهرهما. وكذا فيه (٢٩/ ٢٩٨) و (٣٠/ ٥١).
(٤) تقدم تخريجه.