للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فعقد النكاح أولى؛ ولأن الله سبحانه قال: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} [المائدة: ٢]، ولم يقيِّده بالحلّ من جميع المحظورات، بل هو مطلق ونكرة في سياق الشرط، فيدخل فيه كلّ حِلٍّ، سواءٌ كان حِلًّا من جميع المحظورات، أم من أكثرها، أم من بعضها.

وقال في الآية الأخرى: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} [المائدة: ٩٦]، وإذا رمى الجمرة فليس بحرام؛ ولذلك قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا يَنكِح المحرم ولا يُنكِح»، وبعد الجمرة ليس بمحرم؛ بدليل أنه إذا نذر ... (١).

وفي المحرَّم من النساء روايتان:

إحداهما: يحرم عليه جميع وجوه الاستمتاع من الوطء والمس والقبلة وغير ذلك، وعلى هذا فيحرم عليه ... (٢)، وهذا اختيار عامة أصحابنا؛ مثل الخرقي (٣) وأبي بكر وابن حامد والقاضي (٤) وأصحابه.

والرواية الثانية: قال في رواية أبي طالب (٥) وقد سأله عن القبلة بعد رمي جمرة العقبة (٦) قبل أن يزور البيت؟ فقال: ليس عليه شيء، قد حلَّ له كل شيء إلا النساء.


(١) بياض في النسختين.
(٢) بياض في النسختين. وتتمته: «عقد النكاح».
(٣) في «مختصره» بشرحه «المغني» (٥/ ٣٠٧).
(٤) في «التعليقة» (٢/ ٢٣٧).
(٥) كما في «التعليقة» (٢/ ٢٣٧).
(٦) س: «الجمرة العقبة».