للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأيضًا فإن المقصود من المسجد إقامة الصلاة فيه، فاعتكافها في مسجد لا جماعةَ فيه كاعتكافها في بيتها، والجماعةُ وإن لم تكن واجبةً عليها في الأصل، لكن إذا أرادت (١) الاعتكاف، جاز (٢) أن يجب عليها ما لم يكن واجبًا قبل ذلك؛ كما لو أرادت الجمعةَ والجماعةَ، وجب عليها ما يجب على المأموم، وإن لم يجب بدون ذلك.

وإذا كان الاعتكاف يوجب الاحتباسَ في المسجد، مع أنه غير مقصود لنفسه بل لغيره، فلَأَن يوجِبَ الجماعةَ التي هي أفضل العبادات أولى، ولأن ذلك لو لم يكن واجبًا ... (٣)

ولا يُكره الاعتكاف للعجوز التي لا يُكره لها شهود الجمعة والجماعة (٤). وهل يكره للشابة؟ المنصوص عنه الرخصةُ مطلقًا.

قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله سُئل عن النساء: يعتكفن؟ قال: نعم، قد اعتكف النساء.

فعمَّ، ولم يخصّ الشابةَ من غيرها، وقد تقدم نحو ذلك في رواية أبي داود (٥).

وقال القاضي: قياس قوله أنه يُكره للشابة؛ لأنه قد نصَّ على ذلك في


(١) س: «نذرت».
(٢) ق: «فجاز».
(٣) بياض في الأصلين.
(٤) سقطت من س.
(٥) المسائل (ص ١٣٧).