للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

خروجها لصلاة العيدين، وأنه مكروه. وهذا اختيار القاضي؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بنقض قباب أزواجه لمَّا أرَدْن الاعتكافَ معه.

وقالت عائشة - رضي الله عنها -: لو رأى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ما أحْدَث النساءُ لمنعهنَّ المسجد (١) كما مُنِعَت نساء بني إسرائيل (٢).

ولأنه خروجٌ من البيت لغير حاجة، فَكُرِه للشابة، كالخروج للجمعة والجماعة.

قال القاضي (٣): وكذلك يُكره لها الطواف (٤) نهارًا.

والصحيح: المنصوصُ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أذِنَ لعائشة وحفصة أن يعتكفا معه، وكانتا شابتين. وقد اعتكف معه امرأةٌ من أزواجه كانت ترى الدّمَ، وقد جاء مفسّرًا أنها أم سلمة - رضي الله عنها - (٥)، ولم تكن عجوزًا.

وإنما أمرهنَّ بتقويض الأبنية لِما خافه عليهنّ من المنافسة والغِيرة، [ق ١١٣] ولهذا قال: «آلبِرَّ يرِدْنَ؟».

ولأن مريم عليها السلام قد أخبر الله سبحانه أنها جُعِلَت محرَّرَة له، وكانت مقيمة في المسجد الأقصى في المحراب، وأنها انتبذت من أهلها مكانًا شرقيًّا، فاتخذت من دونهم حجابًا، وهذا اعتكافٌ في المسجد


(١) «المسجد» من س. وهو لفظ مسلم.
(٢) أخرجه البخاري (٨٦٩) ومسلم (٤٤٥).
(٣) «التعليقة»: (١/ ١٢).
(٤) س: «الطواف لها».
(٥) أخرجه سعيد بن منصور كما في «فتح الباري»: (١/ ٤٩٠).