للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ليس بطَهور مع وجود التراب لا يكون طهورًا مع عدمه، كالحشيش والملح المائي.

فإن خالط الترابَ ما ليس بطهور كالكحل والنُّورة والزِّرنيخ، فخرَّجها القاضي على وجهين:

أحدهما، وهو اختيار أبي الخطاب (١): أنَّ حكمَه حكمُ الماء إذا خالطته [١٦٧/أ] الطاهرات: إن لم تغيِّره لم تؤثِّر. وإن غيَّر اسمه وغلَب على أجزائه مُنِع، وإن غيَّر بعضَ صفاته، فعلى روايتَي الماء.

والثاني اختاره ابن عقيل وغيره (٢): يُمنَع بكلِّ حال، لأنه ربما حصل في العضو، فمنَع وصولَ التراب إليه؛ إلا أن يكون مما ليس له غبار يعلَق كالشَّعير (٣) وسُحالة (٤) الذهب، فلا يؤثِّر ما لم يمنَع وصولَ غبار التراب إلى جميع اليد.

وإذا خالط الرمل التراب، وقلنا: لا يجوز التيمم به؛ فهل يمنع التيمم بالتراب؟ على وجهين ذكرهما القاضي وغيره.

الشرط الثاني: أن يكون طاهرًا، لأنَّ الله تعالى قال {صَعِيدًا طَيِّبًا} [المائدة: ٦] والطيِّب هو الطاهر.

[ ...................................................


(١) في «الهداية» (ص ٦٢).
(٢) في الأصل: «وغير». وانظر: «المغني» (١/ ٣٢٧).
(٣) لم يتمكن محقق المطبوع من قراءتها.
(٤) في المطبوع: «نخالة»، تصحيف. وسحالة الذهب: بُرادته.