للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولأن مكة قد استوطنها أقوام في الجاهلية من غير أهلها، فإما أن يكونوا دخلوها بغير إحرام، أو بإحرام لا يصح، ثم لما أسلموا لم يؤمروا أن يخرجوا إلى الميقات فيحرموا منه، إلا أن يقال: لا نسلِّم أنه استوطنها أُفُقيٌّ بعد فرض الحج.

الفصل الرابع

أنه إن جاوز (١) الميقاتَ غير هؤلاء وأرادوا النسك، لزِمَهم أن يرجعوا إلى الميقات فيحرموا منه، فيدخل في هذا كلُّ (٢) من كان مقصوده الحج أو العمرة، ومن كان مقصوده دخول مكة لتجارة [ق ١٨٢] أو زيارة ونحو ذلك.

وإن قلنا: يسقط الإحرام بالدخول، أو قلنا: ليس بواجب عليه، فإنه إذا أراد الحج أو العمرة فإن عليه أن يخرج إلى الميقات فيحرم منه، سواء كان الحج واجبًا أو تطوعًا.

قال ابن أبي موسى (٣): فأما المسلم يدخل مكة لتجارة بغير إحرام ثم يريد الحج، فإنه يخرج إلى الميقات فيحرم منه، فإن خشي الفوت أحرم من مكانه، وكان عليه دم قولًا واحدًا.

ذكر ذلك بعد أن حكى في الذمي إذا أسلم بمكة الروايتين، وقد نصَّ على ذلك في رواية أبي طالب (٤): وإذا دخل مكة بغير إحرام فإن كان عليه


(١) ق: «تجاوز».
(٢) «كل» ليست في ق.
(٣) في «الإرشاد» (ص ١٧٨).
(٤) كما في «التعليقة» (٢/ ٢٠٤).