للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإن كانوا قد صادوه ليبيعوه (١) على المحرمين وغيرهم إذا اتفق، وإنما يتفق غالبًا المحرمُ، مثل مرارة الضبع التي تشتريه الناس من الأعراب ... (٢).

فإذا أكل الصيد مَن صِيْد لأجله من المحرمين وجب عليه الجزاء، كما لو أعان على قتله بدلالة أو إشارة؛ لأن هذا الأكل إتلافٌ ممنوع منه لحقّ الإحرام. فضمنه بالجزاء كما لو قتله، بخلاف أكل لحم الصيد الذي قتله، فإن ذاك إنما يحرم لكونه ميتة.

فإن أتلف الصيد الذي صِيْد لأجله بإحراقٍ ونحوه بإذن ربه، ففيه وجهان:

أحدهما: يضمنه كالأكل.

والثاني: وهو أظهر، لا يضمنه؛ لأنه لم ينتفع على الوجه الذي قصد لأجله، وهو في (٣) نفسه ليس بصيد محترم، فأشبه ما لو حرق الطيب ولم يتطيَّب به، وهذا لأنه إذا أكله فكأنه قد أعان على قتله بموافقة قصد الصائد، فيصير ذلك ذريعة إلى قتل الصيد بسبب المحرمين. أما إذا أحرقه فليس ذلك مقصود الصائد.

وسائر وجوه الانتفاع من اللبس والتداوي ونحو ذلك مثل الأكل، وما لا منفعة أصلًا مثل الإحراق.


(١) في هامش س: «لبيعه»، وق: «ليبيعه».
(٢) بياض في النسختين.
(٣) «في» ساقطة من المطبوع.