للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ونحوه. فلما قال في الصيد: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ} [المائدة: ٩٦]؛ عُلِم أن المراد تحريمُ قتله وتحريمُ الأكل الذي يفضي إباحته إلى قتله، لا مطلق تحريم أكل لحمه، وهذا حسنٌ لمن تأمله.

فعلى هذا إذا صِيد من أجل مُحرِم بعينه جاز لغيره من المحرمين الأكلُ منه. ذكره أصحابنا القاضي [وغيره] (١). قال في رواية عبد الله (٢): المحرم إذا اصِّيْدَ الصيدُ من أجله لا يأكله المحرم؛ لأنه من أجله صِيد، ويأكله غيره، ولا بأس أن يأكل المحرم من الصيد الذي لم يُصَد من أجله إذا صاده حلال.

وقد أخذ بحديث عثمان، وفيه: أنه أمر أصحابه بأكله ولم يأكل هو. وكذلك في الحديث المرفوع إن كان محفوظًا. ولأن قوله - صلى الله عليه وسلم -: «صيد البر حلال لكم وأنتم حُرُم ما لم تصيدوه أو يُصَدْ لكم» دليل على أن المحرم إذا لم يَصِدْه هو (٣) ولا صِيدَ له، فهو حلال وإن صِيْدَ لمحرِم آخر؛ ولأنه إذا لم يُصَدْ (٤) لهذا المحرم لم يكن له سبب في قتله.

فأما إن كان الصيد لنوع المحرِمين، مثل أن يكون أهل المياه والأعراب وغيرهم يُعِدُّون لحم الصيد لمن يمرُّ بهم من المحرمين يبيعونهم أو يُهدون لهم ... (٥)، وكذلك إذا صادوه للرئيس وأصحابه.


(١) زيادة ليستقيم السياق. وانظر كلامهم في «التعليقة» (٢/ ٣٣٦) و «المستوعب» (١/ ٤٦٩) و «المغني» (٥/ ١٣٥).
(٢) في «مسائله» (ص ٢٠٧).
(٣) «هو» ساقطة من المطبوع.
(٤) في النسختين: «لم يقصد». والمثبت يقتضيه السياق.
(٥) بياض في النسختين.