للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

غيرهم. وكذلك يُرخَّص للرِّعاء لحديث أبي البدَّاح الآتي ذكره (١).

مسألة (٢): (فيرمي بها الجمار بعد الزوال من أيامها، كلّ جمرة بسبع حَصَياتٍ، يبتدئ (٣) بالجمرة الأولى، فيستقبل القبلة، ويرميها بسبعٍ كما رَمَى (٤) جمرة العقبة (٥)، ثم يتقدَّم فيقف يدعو الله عزّ وجلّ، ثم يأتي الوسطى فيرميها كذلك، ثم يرمي جمرة العقبة ولا يقف عندها، ثم يرمي في اليوم الثاني كذلك).

في هذا الكلام فصول:

أحدها

أن الحاج يرمي الجمرات الثلاث أيامَ منًى الثلاثة بعد الزوال، وهذا من العلم العام الذي تناقلته الأمة خلفًا عن سلفٍ عن نبيها - صلى الله عليه وسلم - ... (٦). عن عائشة


(١) لم يرد ذكره فيما يأتي، ولعله مما سقط من الكتاب. والحديث أخرجه مالك في «الموطأ» (١/ ٤٠٨) وأحمد (٢٣٧٧٥) وأبو داود (١٩٧٥) والنسائي (٣٠٦٩) وابن خزيمة (٢٩٧٩) وغيرهم بإسناد صحيح عن أبي البدَّاح بن عاصم بن عدي، عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرخصَ لرعاء الإبل في البيتوتة خارجين عن منًى.
(٢) انظر «المستوعب» (١/ ٥١٥) و «المغني» (٥/ ٣٢٦) و «الشرح الكبير» (٩/ ٢٣٧) و «الفروع» (٦/ ٥٩).
(٣) في المطبوع: «يبدأ» خلاف ما في النسختين والعمدة.
(٤) في النسختين: «يرمي». والمثبت من هامشهما برمز ص. وهو الموافق لما في «العمدة».
(٥) «العقبة» ساقطة من المطبوع. وهي ثابتة في س والعمدة.
(٦) بياض في النسختين.