للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قالت: أفاض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من آخر يومه حين صلّى الظهر، ثم رجع إلى منًى، فمكث بها ليالي أيام التشريق، يرمي الجمرة إذا زالت الشمس، كل جمرة (١) بسبع حصياتٍ، يكبِّر مع كل حصاة، ويقف عند الأولى وعند الثانية، فيطيل القيام ويتضرَّع، ويرمي الثالثة ولا يقف عندها. رواه أحمد وأبو داود (٢).

وعن ابن عباس قال: رمى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الجمار حين زالت الشمس. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي (٣)، وقال: حديث حسن.

وعن جابر قال: رمى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الجمرة يوم النحر ضُحًى، وأما بعدُ فإذا زالت الشمس. رواه مسلم (٤).


(١) «إذا زالت الشمس، كل جمرة» ساقطة من المطبوع.
(٢) أحمد (٢٤٥٩٢) وأبو داود (١٩٧٣) بإسناد لا بأس به في المتابعات والشواهد، وصححه ابن خزيمة (٢٩٥٦) وابن حبان (٣٨٦٨) والحاكم (١/ ٤٧٧)، إلا أن قولها: «أفاض من آخر يومه حين صلى الظهر» مخالف لحديث ابن عمر المتفق عليه ــ وقد سبق قريبًا ــ: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى. وجمع ابنُ خزيمة بينهما بقوله: «وأحسب أن معنى هذه اللفظة لا تضادّ خبرَ ابن عمر، لعل عائشة أرادت أفاض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من آخر يومه حين صلى الظهر بعد رجوعه إلى منى، فإذا حمل خبر عائشة على هذا المعنى لم يكن مخالفًا لخبر ابن عمر، وخبر ابن عمر أثبت إسنادًا من هذا الخبر، وخبر عائشة ما تأوَّلتُ من الجنس الذي نقول: إن الكلام مقدَّم ومؤخَّر ... ».
(٣) أحمد (٢٦٣٥) وابن ماجه (٣٠٥٤) والترمذي (٨٩٨). إسناد ابن ماجه واهٍ، وإسناد أحمد والترمذي فيه لين من أجل الحجاج بن أرطاة، ولكن الحديث حسن بشواهده.
(٤) رقم (١٢٩٩). وعلَّقه البخاري (٣/ ٥٧٩ - مع الفتح).