للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ربيع الآخر، وهو من باب إضافة الاسم العام إلى الخاص، كما يقال: يوم الأحد ويوم الخميس.

قال بعض أهل [اللغة] (١): ما كان في أوله [راءٌ من] (٢) الشهور، فإن الغالب أن يُذكَر بإضافة الشهر إليه دون ما لم يكن كذلك، فيقولون: المحرم، وصفر، وشهر ربيع الأول، شهر ربيع الآخر، [شهر] (٣) رجب، شعبان، شهر رمضان.

* وأما اشتقاقه، فقال القاضي (٤): قيل: سُمي رمضان لأنه يَرْمُض الذنوب؛ أي: يُحْرِقها ويُهْلِكها. وقد تقدمت الروايةُ بذلك.

وعن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أتدرون لأيِّ شيء سُمّي شعبان؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «لأنه يتشعَّبُ فيه خيرٌ كثير، وإنما سُمِّي رمضان لأنه يرمض الذنوب» (يعني: يحرق الذنوب). رواه ابن شاهين وغيره (٥).


(١) بياض في النسختين. ولعله ما أثبت، وينظر الحاشية التالية.
(٢) في النسختين والمطبوع تصحفت «راءٌ من» إلى: «رأس». وما أثبته مستفاد من «تاج العروس»: (١٠/ ١٩٠) فقد ذكره عن بعض أهل اللغة.
(٣) زيادة لازمة.
(٤) لعله في «التعليقة الكبيرة»، وليس كتاب الصيام في القطعة التي عُثر عليها من الكتاب وإن احتوت على باب الاعتكاف آخر كتاب الصيام، وقد طبعت مؤخرًا عن دار النوادر في ثلاثة مجلدات.
(٥) أخرجه ابن مردويه كما في «الدر المنثور»: (٢/ ٢٠٧)، ومن طريقه الأصبهاني في «الترغيب والترهيب» (١٧٥٨)، وذكره الديلمي في «الفردوس»: (٢/ ٦٠). وفي إسناده زياد بن ميمون، وقد كذّبه جماعة، ترجمته في «لسان الميزان»: (٣/ ٥٣٧ - ٥٤٠). وينظر «الفوائد المجموعة» (ص ٩١)، و «تنزيه الشريعة»: (٢/ ١٦٠)، و «تذكرة الموضوعات» (ص ٧١).