للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يُرتَّب الجزاء على أمور، ويكون بعضه مرتّبًا على بعضٍ (١) منفردًا.

الفصل الثالث

إذا حلق شعرًا وقلَّم ظُفرًا ناسيًا أو مخطئًا أو جاهلًا، فالمنصوص عنه أن فيه الكفارة، قال في رواية صالح وعبد الله (٢) وحنبل (٣): من زعم أن الخطأ والنسيان مرفوع عنه يلزمه لو قتل صيدًا ناسيًا، أو تنوَّر ناسيًا وهو محرم، لم يكن عليه شيء، وقد أوجب الله في قتل الخطأ تحرير رقبة.

وقد تقدم نصه (٤) في رواية أبي طالب على مثل ذلك، وأن قتل الصيد وحلق الشعر والوطء يستوي عمده وخطؤه.

وخرَّج أبو الخطاب (٥) وغيره أنه لا شيء عليه كالرواية التي في قتل الصيد وأولى، لأن قتل الصيد إتلاف محض بخلاف الحلق والتقليم، فإنه يُشبِه الترفُّه والاستمتاع. ولأن قتل الصيد ضمان كضمان (٦) الأموال، فتُقدَّر كفارته بقدره، بخلاف الشعر والظُّفر، فإن كفارته ككفارة الطيب واللباس. وهذا قول قوي.

وأما على المشهور، فقد فرَّق من لم يوجب الكفارة في اللباس والطيب


(١) س: «بعضها».
(٢) س: «عبد الله وصالح». والمثبت من ق و «التعليقة».
(٣) كما في «التعليقة» (١/ ٣٦٨، ٢/ ٢٤٠، ٢٤١). وانظر «مسائل ابن هانئ» (١/ ١٦٣).
(٤) (ص ١٢٨).
(٥) في «الهداية» (ص ١٨١).
(٦) «كضمان» ساقطة من ق.