للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المستطيرُ في الأفق» رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه (١).

وعن عبد الله بن مسعود أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يمنعنَّ أحدَكم أذانُ بلال من سَحوره، فإنَّه يؤذِّن ــ أو قال: ينادي ــ بليل لِيَرجِعَ قائمَكم ويُوقظَ نائمَكم» رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي (٢).

فقد نبَّه - صلى الله عليه وسلم - على حكمة تقديم الأذان في الفجر. وذلك لأنَّ آخرَ الليل مظنَّةُ نوم النائم وقيام القائم للصلاة. فإذا أذَّن قبل الفجر استيقظ النائم وتأهَّب للصلاة بالتخلِّي والتطهُّر واللباس، ليتمكَّن من الصلاة في أول الوقت. ولذلك خُصَّت بالتثويب فيها، بخلاف سائر الصلوات، فإنَّ الناس عند النداء بها يكونون أيقاظًا، والأهبَةُ (٣) للصلاة إذ ذاك خفيفةٌ (٤) على أكثرهم. وأمَّا القائم فإنه يعلم دنوَّ الفجر، فيبادر الفجرَ بالوتر.

فصل

ويُستحَبُّ الأذان قبل الفجر لما تقدَّم. ويُستحبُّ أن يكون مؤذنان: أحدهما يؤذِّن قبل الفجر، والآخر بعده، كما كان للنبيِّ (٥) - صلى الله عليه وسلم -؛ وليحصل الإعلام بدخول الوقت. فإن أذَّن المؤذِّن مرّتين فقال الآمدي: هو مستحَبٌّ


(١) أحمد (٢٠١٥٨)، ومسلم (١٠٩٤)، وأبو داود (٢٣٤٦)، والترمذي (٧٠٦)، والنسائي (٢١٧١).
(٢) أحمد (٣٦٥٤)، والبخاري (٦٢١)، ومسلم (١٠٩٣)، وأبو داود (٢٣٤٧)، والنسائي (٢١٧٠)، وابن ماجه (١٦٩٦).
(٣) في الأصل والمطبوع: «وأهبة».
(٤) في المطبوع: «فكانت خفيفة»، زاد «فكانت» دون تنبيه.
(٥) في الأصل والمطبوع: «النبي»، والصواب ما أثبت.